All legislation

مرسوم Decree No. 2467 09/03/2018

تعيين السيد علي قاسم الصمد مديراً عاماً للشؤون الثقافية في ملاك وزارة الثقافة

Type
مرسوم · Decree
Number
2467
Date
09/03/2018
Official Gazette
Issue 11, 15/03/2018, p. 1252
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2467 تاريخ 09/03/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 35 تاريخ 16/10/2008 (تنظيم وزارة الثقافة)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 وتعديلاته المتضمن احكاماً خاصة تتعلق بموظفي الفئة الاولى لا سيما المادة /2/ منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الاداري العام لا سيما القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة،

بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 178 تاريخ 26/2/2018،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/2/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد علي قاسم الصمد (مواليد 8/11/1980) مديراً عاماً للشؤون الثقافية في ملاك وزارة الثقافة (مركز شاغر)، وذلك في الدرجة الاولى من سلسلة رواتب الفئة الاولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 .

المادة 2

يقدم السيد الصمد عند مباشرة العمل وكأحد شروط هذه المباشرة صريحا موقعا منه يبين فيه الاملاك المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجته وأولاده القاصرون (في حال وجودهم) وذلك عملاً باحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 وتعديلاته (الاثراء غير المشروع).

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الثقافة الامضاء: غطاس خوري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل