All legislation

قرار Decision No. 4 01/03/2018

تفويض بعض صلاحيات محافظ بعلبك - الهرمل الى رئيس منطقة هاتف البقاع

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
01/03/2018
Official Gazette
Issue 11, 15/03/2018, p. 1253
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 01/03/2018
Source
Lebanese University

إن محافظ بعلبك الهرمل،

بناء على المرسوم رقم 11900 تاريخ 23/5/2014 (تعيين المحافظ)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 (التنظيم الإداري) ولا سيما المادة /7/ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) ولا سيما المادتان /35/ و/39/ و/40/ منه،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تفوّض الى رئيس منطقة هاتف البقاع صلاحية إعطاء الإجازات الإدارية، والصحية التي لا تتجاوز مدتها شهراً، للعاملين في الوحدات التابعة لمنطقة هاتف البقاع ضمن محافظة بعلبك الهرمل، وذلك وفقا للأصول المحددة.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به لغاية تاريخ 31/12/2018،

بعلبك في 1 آذار 2018 محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر