المادة 1
تفوّض الى رئيس منطقة هاتف البقاع صلاحية إعطاء الإجازات الإدارية، والصحية التي لا تتجاوز مدتها شهراً، للعاملين في الوحدات التابعة لمنطقة هاتف البقاع ضمن محافظة بعلبك الهرمل، وذلك وفقا للأصول المحددة.
قرار Decision No. 4 01/03/2018
إن محافظ بعلبك الهرمل،
بناء على المرسوم رقم 11900 تاريخ 23/5/2014 (تعيين المحافظ)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 (التنظيم الإداري) ولا سيما المادة /7/ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) ولا سيما المادتان /35/ و/39/ و/40/ منه،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة)،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
تفوّض الى رئيس منطقة هاتف البقاع صلاحية إعطاء الإجازات الإدارية، والصحية التي لا تتجاوز مدتها شهراً، للعاملين في الوحدات التابعة لمنطقة هاتف البقاع ضمن محافظة بعلبك الهرمل، وذلك وفقا للأصول المحددة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به لغاية تاريخ 31/12/2018،
بعلبك في 1 آذار 2018 محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر