المادة 1
يلغى قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 113/2004، تاريخ 5 نيسان 2004، القاضي بشطب اسم مخلص البضائع المرخص «حسين علي حمود» من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك استنادا الى الفقرة السادسة من المادة 131، ويعاد تعيينه بصفة مخلص بضائع مرخص.
قرار Decision No. 7 28/02/2018
ان المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 359 تاريخ 15 اذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 اذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)،
بناء على قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 5، تاريخ 13 كانون الثاني 2001، القاضي بتعيين السيد «حسين علي حمود» بصفة مخلص بضائع مرخص،
بناء على قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 113/2004، تاريخ 5 نيسان 2004، القاضي بشطب إسم مخلص البضائع المرخص «حسين علي حمود» من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك استنادا الى الفقرة السادسة من المادة 131،
بناء على الطلب المقدم من السيد «حسين علي حمود» بتاريخ 12 كانون الاول 2017، وبعد الإطلاع على التقارير الطبية التي أثبتت وضعه الصحي خلال فترة توقفه عن العمل،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 24482/2017 تاريخ 22 كانون الاول 2017،
يقرر ما يأتي:
يلغى قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 113/2004، تاريخ 5 نيسان 2004، القاضي بشطب اسم مخلص البضائع المرخص «حسين علي حمود» من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك استنادا الى الفقرة السادسة من المادة 131، ويعاد تعيينه بصفة مخلص بضائع مرخص.
تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط المنصوص عليها في المادة 121 من قانون الجمارك.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 شباط 2018 الرئيس اسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة