All legislation

قرار Decision No. 28 19/03/2018

شطب اسم شركة عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية

Type
قرار · Decision
Number
28
Date
19/03/2018
Official Gazette
Issue 12, 22/03/2018, p. 1406
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 185 تاريخ 31/01/2025 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 28 تاريخ 19/03/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس هيئة الأسواق المالية،

وبناء على أحكام قانون الأسواق المالية تاريخ 17/8/2011،

وبناء على القرار رقم 26 تاريخ 12 شباط 2018 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية لعام 2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية اسم شركة «فرست كابيتال أند ترست ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت الرقم 21.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آذار 2018 رئيس هيئة الأسواق المالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه