All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2915 08/02/2018

إنشاء فرع لشركة مجموعة الفادي محدودة المسؤولية EL Fadi Group GmbH ذات الجنسية: الألمانية،

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2915
Date
08/02/2018
Official Gazette
Issue 11, 15/03/2018, p. 1254-1255
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 2915 تاريخ 08/02/2018
Source
Lebanese University

- في التسجيل -

إن شركة: مجموعة الفادي محدودة المسؤولية EL Fadi Group GmbH، ذات الجنسية: الألمانية، والبالغ رأسمالها /25،000/ يورو فقط خمسة وعشرين الف يورو والمتخذة مركزا رئيسيا لها GutenbergstraBe 11, 30853 Langenhagen

تقدمت بتاريخ 29/1/2018 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 29/1/2018 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني،

وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم MOFT20180011691 تاريخ 8 شباط 2018 والمستند المتعلق بتعيين كل من السيدين زاهر الشافعي وفادي قحطان جرجس ممثلين لفرعها في لبنان.

موضوعها في لبنان: الاتجار بسلع ومنتجات التبغ ومستلزمات التدخين بكل أنواعها.

وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.