إن المدير العام للتعاونيات بالإنابة،
بناء على القرار رقم 130/1 تاريخ 20/2/2018 (إنابة المهندس سعيد عون رئيس مصلحة التوضيب والتبريد في وزارة الزراعة عن مدير عام التعاونيات)،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 4/1/2018،
يقرر ما يأتي
المواد
تؤسس في قضاء بعلبك تعاونية تدعى:
"الجمعية التعاونية الزراعية في شمسطار م.م."
مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة.
نطاق عملها: شمسطار.
مركزها: شمسطار.
مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها.
رأسمالها: /4.500.000/ ل.ل. أربعة ملايين وخمسمئة ألف ليرة لبنانية.
اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على:
1- تأمين الآلات الزراعية اللازمة للزراعة.
2- إقامة بيوت بلاستيك للشتول العضوية.
3- حفر آبار ارتوازية لتأمين المياه اللازمة للري.
4- تأمين البذور والمبيدات الزراعية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/2/2018
مدير عام التعاونيات بالإنابة
م. سعيد عون