إن المدير العام للتعاونيات بالإنابة،
بناء على القرار رقم 130/1 تاريخ 20/2/2018 (إنابة المهندس سعيد عون رئيس مصلحة التوضيب والتبريد في وزارة الزراعة عن مدير عام التعاونيات)،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 18/12/2017،
يقرر ما يأتي
المواد
تؤسس في قضاء بعلبك تعاونية تدعى:
"الجمعية التعاونية لتصنيع المقطرات في مزرعة بيت صليبي م.م."
مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة.
نطاق عملها: مزرعة بيت صليبي.
مركزها: مزرعة بيت صليبي.
مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها.
رأسمالها: /6.270.000/ ل.ل. ستة ملايين ومئتان وسبعون الف ليرة لبنانية.
اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على:
1- تخفيض كلفة الإنتاج.
2- تأمين مستلزمات التصنيع (من أدوات وآلات ومواد أولية وعبوات لتعبئة الإنتاج).
3- تأمين أسواق لتصريف الإنتاج.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1/3/2018
مدير عام التعاونيات بالإنابة
م. سعيد عون