All legislation

قرار Decision No. 15 05/03/2018

إدخال العقارات رقم /697/ - /701/ - /702/ - /703/ - /704/ - /710/ - /711/ - /713/ - /714/ من منطقة برمانا العقارية - محافظة جبل لبنان في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
15
Date
05/03/2018
Official Gazette
Issue 11, 15/03/2018, p. 1258
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 15 تاريخ 05/03/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الثقافة

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 6030/2017 تاريخ 11/1/2018 المتضمن نتيجة الكشف على العقارات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار حيث تبين اهمية الابنية القائمة عليها من النواحي التراثية والمعمارية والتخطيطية ووجوب الحفاظ عليها،

بناء على اقتراح المدير العام للآثار،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أدخلت في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقارات رقم /697/ - /701/ - /702/ - /703/ - /704/ - /710/ - /711/ - /713/ - /714/ من منطقة برمانا العقارية،

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارات المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.

المادة 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.

بيروت في 5 آذار 2018 وزير الثقافة د. غطاس الخوري