المادة 1
أدخلت في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقارات رقم /697/ - /701/ - /702/ - /703/ - /704/ - /710/ - /711/ - /713/ - /714/ من منطقة برمانا العقارية،
قرار Decision No. 15 05/03/2018
إن وزير الثقافة
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 6030/2017 تاريخ 11/1/2018 المتضمن نتيجة الكشف على العقارات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار حيث تبين اهمية الابنية القائمة عليها من النواحي التراثية والمعمارية والتخطيطية ووجوب الحفاظ عليها،
بناء على اقتراح المدير العام للآثار،
يقرر ما يأتي:
أدخلت في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقارات رقم /697/ - /701/ - /702/ - /703/ - /704/ - /710/ - /711/ - /713/ - /714/ من منطقة برمانا العقارية،
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارات المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.
بيروت في 5 آذار 2018 وزير الثقافة د. غطاس الخوري