المادة 1
تضاف لعبة «الميني فدوتبول» الى ترخيص جمعية «نادي انترانيك الرياضي»
مركزها: انطلياس، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 37 21/02/2018
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على العلم والخبر رقم 169/اد تاريخ 21/4/1969 (ترخيص الجمعية)
بناء على الطلب المقدم من الجمعية والمسجل تحت رقم 4004/د تاريخ 28/11/2017
بناء على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 10/1/2018
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
تضاف لعبة «الميني فدوتبول» الى ترخيص جمعية «نادي انترانيك الرياضي»
مركزها: انطلياس، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.
تصبح الالعاب المرخص للجمعية بمزاولتها: «كرة السلة - كرة الطاولة - التايكواندو - الشطرنج والميني فوتبول»
على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة اللعبة لاغياً.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذاً إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 شباط 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش