All legislation

مرسوم Decree No. 2577 23/03/2018

نقل كاتب عدل

Type
مرسوم · Decree
Number
2577
Date
23/03/2018
Official Gazette
Issue 14, 29/03/2018, p. 1409
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2577 تاريخ 23/03/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته (نظام الكتاب العدل) لا سيما المادة 11 منه،

بناء على المرسوم رقم 1946 تاريخ 5/12/2017 المتضمن إنهاء مهام الكاتب العدل في النبطية السيد موسى محمد نعمه اعتباراً من تاريخ 14/2/2018 لبلوغه الرابعة والستين من العمر،

بناء على طلب النقل المقدم من السيد حسين حسن نعنوع، الكاتب العدل في ميس الجبل والمسجل برقم 11/ك.ع تاريخ 14/1/2018،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

نقل بناء على طلبه، السيد حسين حسن نعنوع، الكاتب العدل في ميس الجبل الى كتابة العدل في النبطية (مركز شاغر - دائرة الأستاذ موسى محمد نعمه).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 أذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي