المادة 1
نقل بناء على طلبه، السيد حسين حسن نعنوع، الكاتب العدل في ميس الجبل الى كتابة العدل في النبطية (مركز شاغر - دائرة الأستاذ موسى محمد نعمه).
مرسوم Decree No. 2577 23/03/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته (نظام الكتاب العدل) لا سيما المادة 11 منه،
بناء على المرسوم رقم 1946 تاريخ 5/12/2017 المتضمن إنهاء مهام الكاتب العدل في النبطية السيد موسى محمد نعمه اعتباراً من تاريخ 14/2/2018 لبلوغه الرابعة والستين من العمر،
بناء على طلب النقل المقدم من السيد حسين حسن نعنوع، الكاتب العدل في ميس الجبل والمسجل برقم 11/ك.ع تاريخ 14/1/2018،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
نقل بناء على طلبه، السيد حسين حسن نعنوع، الكاتب العدل في ميس الجبل الى كتابة العدل في النبطية (مركز شاغر - دائرة الأستاذ موسى محمد نعمه).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 أذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي