All legislation

مرسوم Decree No. 2578 23/03/2018

نقل كاتب عدل

Type
مرسوم · Decree
Number
2578
Date
23/03/2018
Official Gazette
Issue 14, 29/03/2018, p. 1409
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2578 تاريخ 23/03/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه (نظام الكتاب العدل)،

بناء على المرسوم رقم 401 تاريخ 28/3/2017 المتضمن إنهاء مهام الكاتب العدل في حارة حريك السيد محمود شفيق سليم اعتباراً من تاريخ 21/11/2017 لبلوغه الرابعة والستين من العمر،

بناء على طلب النقل المقدم من السيدة ساره هاشم هاشم، الكاتبة العدل في رياق والمسجل برقم 1586/ك.ع تاريخ 10/8/2017،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

نقلت، بناء على طلبها، السيدة ساره هاشم هاشم، الكاتبة العدل في رياق الى كتابة العدل في حارة حريك (مركز شاغر - دائرة الاستاذ محمود شفيق سليم).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 أذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي