All legislation

مرسوم Decree No. 2557 20/03/2018

ضم بلديات اللبوة، شعت وقرحا - قضاء بعلبك الى اتحاد بلديات شمال بعلبك محافظة بعلبك - الهرمل

Type
مرسوم · Decree
Number
2557
Date
20/03/2018
Official Gazette
Issue 14, 29/03/2018, p. 1411-1412
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2557 تاريخ 20/03/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 6789 تاريخ 3/11/2011 (انشاء اتحاد بلديات شمال بعلبك - محافظة بعلبك - الهرمل)،

بناء على قرار بلدية اللبوة رقم 58/م.ب تاريخ 25/6/2016،

بناء على قرار بلدية شعت رقم 80/م.ب تاريخ 16/7/2016،

بناء على قرار بلدية قرحا رقم 43/م.ب تاريخ 13/8/2016،

بناء على قرار اتحاد بلديات شمال بعلبك رقم 93/م تاريخ 18/12/2017 (القاضي بالموافقة على انضمام بلديات اللبوة، شعت وقرحا الى الاتحاد)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ضمت بلديات اللبوة، شعت وقرحا في قضاء بعلبك الى اتحاد بلديات شمال بعلبك - محافظة بعلبك - الهرمل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق