المادة 1
ضمت بلديات اللبوة، شعت وقرحا في قضاء بعلبك الى اتحاد بلديات شمال بعلبك - محافظة بعلبك - الهرمل.
مرسوم Decree No. 2557 20/03/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 6789 تاريخ 3/11/2011 (انشاء اتحاد بلديات شمال بعلبك - محافظة بعلبك - الهرمل)،
بناء على قرار بلدية اللبوة رقم 58/م.ب تاريخ 25/6/2016،
بناء على قرار بلدية شعت رقم 80/م.ب تاريخ 16/7/2016،
بناء على قرار بلدية قرحا رقم 43/م.ب تاريخ 13/8/2016،
بناء على قرار اتحاد بلديات شمال بعلبك رقم 93/م تاريخ 18/12/2017 (القاضي بالموافقة على انضمام بلديات اللبوة، شعت وقرحا الى الاتحاد)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
ضمت بلديات اللبوة، شعت وقرحا في قضاء بعلبك الى اتحاد بلديات شمال بعلبك - محافظة بعلبك - الهرمل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق