All legislation

مرسوم Decree No. 2530 20/03/2018

بيع فضلة عقار الدولة رقم 1787 من منطقة شحور العقارية قضاء صور

Type
مرسوم · Decree
Number
2530
Date
20/03/2018
Official Gazette
Issue 14, 29/03/2018, p. 1413
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2530 تاريخ 20/03/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 80 منه،

بناء على مرسوم الاسقاط رقم 407 تاريخ 28/3/2017 القاضي بإسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) لحساب املاك الدولة الخصوصية واستبداله بقناة خرسانية حديثة في منطقة شحور العقارية - قضاء صور،

بناء على كتاب مالكي العقار رقم 1784 لشراء العقار رقم 1787 من منطقة شحور العقارية قضاء صور المسجل لدى المديرية العام للشؤون العقارية بالرقم 2013/2017 تاريخ 2/10/2017،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 16/11/2017 الموافق عليه من معالي وزير المالية بالاحالة رقم 22588/2017 تاريخ 12/12/2017 والمحضر الموضوع بتاريخ 10/1/2018،

بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 3671/ ر.م تاريخ 28/12/2017،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

يباع فضلة عقار الدولة رقم 1787 من منطقة شحور العقارية، قضاء صور، البالغة مساحته /228/م.م، بحصة 300 سهماً لكل من السادة خديجة حسن خليل وتغريد ابراهيم الزين، وبحصة 200 سهماً لكل من السادة فاطمة حسن الزين، مي حسن الزين، احمد عارف حسن الزين، علي حسن الزين، منى حسن الزين، حسين حسن الزين، محمد حسن الزين، داليا حسن الزين ومريم حسن الزين مالكي العقار الملاصق، بسعر /75.000/ل.ل للمتر المربع الواحد اي بمبلغ اجمالي قدره /17.100.000/ ل.ل (سبعة عشر مليوناً وماية ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

يدفع ثمن العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل