إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 21/12/2016، محضر رقم 50 بالموافقة على التعديل المشار اليه،
بناء على قرار مجلس بلدية بقاع كفرا رقم 72/2016 بالموافقة على التعديل،
بناء على قرار مجلس بلدية بقرقاشا رقم 105/2016 بالموافقة على التعديل المشار اليه،
بناء على قرار مجلس بلدية بشري رقم 209/2016 بالموافقة على هذا التعديل،
بناء على كتاب مجلس بلدية بزعون عدد 155/2016 المتضمن تخفيف الضرر عن العقارين رقم 456 و457 من منطقة بزعون العقارية،
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 301/2017/أ تاريخ 27/4/2017،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
صدق تعديل تخطيط طريق بقرقاشا - بشري المصدق بالمرسوم رقم 2925 تاريخ 10/5/2000 وقسم من طريق بقرقاشا - بقاع كفرا - المصدق بالمرسوم رقم 10038 تاريخ 19/3/1997 وقسم من تخطيط طريق في منطقة بقرقاشا العقارية المصدق بالمرسوم رقم 5948 تاريخ 21/7/2001 بحيث تضاف الاقسام المبينة باللون الاحمر وتلغى الاقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
تستملك اقسام العقارات المضافة الى التخطيط بموجب المادة الأولى اعلاه والمبينة ارقامها على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
ترقن اشارة التخطيط عن اقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة ارقامها على المسطح المرفق به.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 آذار 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: يوسف فنيانوس