All legislation

مرسوم Decree No. 2562 20/03/2018

تعديل تخطيط طريق بقرقاشا - بشري المصدق بالمرسوم رقم 2925 تاريخ 10/5/2000 وقسم من طريق بقرقاشا - بقاع كفرا المصدق بالمرسوم رقم 10038 تاريخ 19/3/1997 وقسم من تخطيط طريق في منطقة بقرقاشا العقارية المصدق بالمرسوم رقم 5948 تاريخ 21/7/2001 (محافظة لبنان الشمالي - قضاء بشري)

Type
مرسوم · Decree
Number
2562
Date
20/03/2018
Official Gazette
Issue 14, 29/03/2018, p. 1414-1417
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2562 تاريخ 20/03/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 21/12/2016، محضر رقم 50 بالموافقة على التعديل المشار اليه،

بناء على قرار مجلس بلدية بقاع كفرا رقم 72/2016 بالموافقة على التعديل،

بناء على قرار مجلس بلدية بقرقاشا رقم 105/2016 بالموافقة على التعديل المشار اليه،

بناء على قرار مجلس بلدية بشري رقم 209/2016 بالموافقة على هذا التعديل،

بناء على كتاب مجلس بلدية بزعون عدد 155/2016 المتضمن تخفيف الضرر عن العقارين رقم 456 و457 من منطقة بزعون العقارية،

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 301/2017/أ تاريخ 27/4/2017،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدق تعديل تخطيط طريق بقرقاشا - بشري المصدق بالمرسوم رقم 2925 تاريخ 10/5/2000 وقسم من طريق بقرقاشا - بقاع كفرا - المصدق بالمرسوم رقم 10038 تاريخ 19/3/1997 وقسم من تخطيط طريق في منطقة بقرقاشا العقارية المصدق بالمرسوم رقم 5948 تاريخ 21/7/2001 بحيث تضاف الاقسام المبينة باللون الاحمر وتلغى الاقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

تستملك اقسام العقارات المضافة الى التخطيط بموجب المادة الأولى اعلاه والمبينة ارقامها على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

ترقن اشارة التخطيط عن اقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة ارقامها على المسطح المرفق به.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس