المادة 1
يلغى من المرسوم رقم 3407 تاريخ 26/8/1980 القسم الواقع بين الوتد 1 والوتد 7 من الفرع (و) والقسم الواقع بين الوتد 1 والوتد 4 من الفرع (ج) المبينين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 2576 23/03/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،
بناء على قراري المجلس البلدي في بطشيه - المرداشة رقم 94/2012 و128/2012،
بناء على الكتاب الموجه الى بلدية بطشيه - المرداشة المبلغ منها بتاريخ 13/2/2017 والذي لم يرد بشأنه جواب،
بناء على المادة 51 من قانون البلديات القاضية باعتبار عدم رد البلدية خلال مدة شهر من ابلاغها الاوراق المتعلقة بالتخطيط هو موافقة ضمنية منها،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
يلغى من المرسوم رقم 3407 تاريخ 26/8/1980 القسم الواقع بين الوتد 1 والوتد 7 من الفرع (و) والقسم الواقع بين الوتد 1 والوتد 4 من الفرع (ج) المبينين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
ترفع إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الأولى اعلاه والمبينة على المسطح ولائحة الاستملاك وجدول العقارات المرفقين بهذا المرسوم.
صدق تعديل تخطيط قسم من المرسوم رقم 3407 تاريخ 26/8/1980 من الوتد رقم 1 الى الوتد رقم 7 من الفرع (و)، بحيث يضاف اليه القسم المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
تستملك العقارات وأقسام العقارات المضافة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة على المسطح ولائحة الإستملاك وجدول العقارات المرفقين وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس