إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين خضر مزيد الغور وعصام مزيد الغور المسجل بالرقم 1452/12 تاريخ 17/6/201 والمتضمن طلب الاجازة لهما بفتح مدرسة خاصة في شحيم (قضاء الشوف) باسم "أكاديمي هاي سكول"،
بناء على كتاب السيد خضر مزيد الغور بتاريخ 29/8/2017 والمتضمن حصر طلب الاجازة باسمه بعد تنازل شقيقه لمصلحته،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيد خضر مزيد الغور المولود عام 1986 في صيدا (قضاء صيدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط، والثانوي، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض المواد ولتعليم الكمبيوتر، والموسيقى، والرسم نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة، على العقار رقم /1447/ من منطقة شحيم (قضاء الشوف) باسم «أكاديمي هاي سكول».
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 آذار 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده