All legislation

مرسوم Decree No. 2579 23/03/2018

الترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في معلقة اراضي (قضاء زحلة) بإسم «فوغ اكاديمي - Vogue Academy»

Type
مرسوم · Decree
Number
2579
Date
23/03/2018
Official Gazette
Issue 14, 29/03/2018, p. 1421-1422
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2579 تاريخ 23/03/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على الاستدعاءين المقدمين من السيدة عفيفة ونا المسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 11325/6 تاريخ 24/11/2015 ورقم 9164/6 تاريخ 25/10/2016 والمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في معلقة أراضي (قضاء زحلة) بإسم «فوغ اكاديمي - Vogue Academy»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة عفيفة ميشال ونا المولودة سنة 1953 بإنشاء مدرسة فنية خاصة بإسم «فوغ اكاديمي - Vogue Academy» على العقار رقم 3074 من منطقة معلقة اراضي العقارية (قضاء زحلة) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

يحق للمدرسة اسداء التعليم الفني والمهني وفقا لما يلي:

1- اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

فنون التجميل

التنفيذ

البكالوريا الفنية

2- اختصاصات تدريب مهني لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

الاختصاص

تزيين الشعر النسائي

تزيين الشعر الرجالي

الماكياج

العناية بالبشرة

الوشم التجميلي

العناية بالأظافر

اللغة الإنكليزية

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده