All legislation

مرسوم Decree No. 2591 23/03/2018

تعديل جداول المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف

Type
مرسوم · Decree
Number
2591
Date
23/03/2018
Official Gazette
Issue 14, 29/03/2018, p. 1423-1425
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2591 تاريخ 23/03/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الإتفاقيات الدولية والتوصيات الصادرة عن هيئة مراقبة المخدرات في فيينا،

بناء على القانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف لا سيما المادة السابعة منه والمعدل بالقانون رقم 193 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم 3403 تاريخ 12/5/2016 (تعديل جداول المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 90/2017 - 2018 تاريخ 14/11/2017)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2018

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يصحح في المادة الاولى من المرسوم رقم 3403 تاريخ 12/5/2016 (تعديل جداول المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف)

.الرقم التسلسلي لمادة ال

.

Alpha-phénylacétonitrile et ses isoméres optiques APAAN ليصبح 16 بدلا من 15 وبالتالي يصبح الجدول الرابع على الشكل التالي:

الجدول الرابع

الجدول الاول من اتفاقية سنة 1988

ايفيدرين

ارغومترين

ارغوتامين

حمض ن - استيل انترانيليك

ميثيلين ديوكسي 4.3 فنيل بروبانون 2

سافرول

حمض اليسرجيك

1- فنيل - 2 - بروبانون

شبيه الافيدرين

ايزوسافرول

بيبيرونال

نورافدرين

انهيدريد الخل

برمنغنات البوتاسيوم

حمض الفينيل الخل

الفا - فنيل أسيتونيتريل وأيزوميرياته

الجدول الثاني من اتفاقية 1988

1) الاسيتون

(2 حمض الانترانيليك

3) اثير الاثيل

4) البيبريدين

5) حمض الكلوريد

6) متيل اتيل سيتون

7) حمض الكبريت

الطولين

1) Ephédrine

2) Ergométrine

3) Ergotamine

4) Acide n--Acétylanthranilique

5) 3,4 Methylendioxy phényl 2--propanone

6) Safrole

7) Acide Lysergique

8) 1-phényl--2--propanone

9) Pseudoéphédrine

10) Isosafrol

11) Pipéronal

12) Noréphédrine

13) Anhydride acétique

14) Permanganate de potassium

15) Acide phénylacétique

alpha--phénylacétonitrile et ses isoméres optiques (APAAN

1) Acétone

2) Acide anthranilique

3) Ether éthylique

4) Pipéridine

5) Acide chlorydrique

6) Methyl éthyl cétone

7) Acide sulfurique

Toluéne

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني