All legislation

مرسوم Decree No. 2560 20/03/2018

العدول عن مرسوم المنفعة العامة رقم 6673 تاريخ 6/11/2001 العائد لاعتبار الأشغال العائدة لمشروع (إنشاء خزانات جديدة وخطوط دفع وشبكة توزيع في بلدة اهدن من مياه نبع مار سركيس قضاء زغرتا) من المنافع العامة فيما يعود للعقار رقم 1864 من منطقة اهدن العقارية - قضاء زغرتا

Type
مرسوم · Decree
Number
2560
Date
20/03/2018
Official Gazette
Issue 14, 29/03/2018, p. 1425-1426
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2560 تاريخ 20/03/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 6673 تاريخ 6/11/2001 العائد لاعتبار الاشغال العائدة لمشروع (انشاء خزانات جديدة وخطوط دفع وشبكة توزيع في بلدة اهدن من مياه نبع مار سركيس - قضاء زغرتا) من المنافع العامة،

بناء على مطالعة دائرة الاستملاك رقم 2415/2016 تاريخ 31/1/2017 المتضمنة التأكيد على عدم صدور قرار وضع اليد على العقار رقم 1864 من منطقة اهدن العقارية - قضاء زغرتا،

بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي رقم 1489 تاريخ 18/11/2016 المسجل لدينا بالرقم 2415/2016،

بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية بتاريخ 3/2/2017،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

العدول عن اعلان المنفعة العامة من تنفيذ مشروع (انشاء خزانات جديدة وخطوط دفع وشبكة توزيع في بلدة اهدن من مياه نبع مار سركيس - قضاء زغرتا) من المنافع العامة فيما يعود للعقار رقم 1864 من منطقة اهدن العقارية - قضاء زغرتا.

المادة 2

ترقين اشارة المرسوم رقم 6673 تاريخ 6/11/2001 عن الصحيفة العينية للعقار رقم 1864 من منطقة اهدن العقارية - قضاء زغرتا.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل