المادة 1
العدول عن اعلان المنفعة العامة من تنفيذ مشروع (انشاء خزانات جديدة وخطوط دفع وشبكة توزيع في بلدة اهدن من مياه نبع مار سركيس - قضاء زغرتا) من المنافع العامة فيما يعود للعقار رقم 1864 من منطقة اهدن العقارية - قضاء زغرتا.
مرسوم Decree No. 2560 20/03/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 6673 تاريخ 6/11/2001 العائد لاعتبار الاشغال العائدة لمشروع (انشاء خزانات جديدة وخطوط دفع وشبكة توزيع في بلدة اهدن من مياه نبع مار سركيس - قضاء زغرتا) من المنافع العامة،
بناء على مطالعة دائرة الاستملاك رقم 2415/2016 تاريخ 31/1/2017 المتضمنة التأكيد على عدم صدور قرار وضع اليد على العقار رقم 1864 من منطقة اهدن العقارية - قضاء زغرتا،
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي رقم 1489 تاريخ 18/11/2016 المسجل لدينا بالرقم 2415/2016،
بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية بتاريخ 3/2/2017،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
العدول عن اعلان المنفعة العامة من تنفيذ مشروع (انشاء خزانات جديدة وخطوط دفع وشبكة توزيع في بلدة اهدن من مياه نبع مار سركيس - قضاء زغرتا) من المنافع العامة فيما يعود للعقار رقم 1864 من منطقة اهدن العقارية - قضاء زغرتا.
ترقين اشارة المرسوم رقم 6673 تاريخ 6/11/2001 عن الصحيفة العينية للعقار رقم 1864 من منطقة اهدن العقارية - قضاء زغرتا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل