إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 50 تاريخ 13/12/2008 المتعلق بالاجازة للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية قرض مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وذلك للمساهمة في تمويل مشروع تطوير مرافق المياه والصرف الصحي في بعض المناطق اللبنانية،
بناء على موافقة قائمقام الكورة بالتكليف رقم 6/2016 تاريخ 13/4/2016 بصفته سلطة وصاية على بلدتي بدبهون وذكرون التي لا يوجد فيها مجلس بلدي،
بناء على الموافقة الضمنية لكل من مجلس بلدية بطرام وبلدية رشدبين، الحاصلة استناداً الى البند «8» من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم «5» تاريخ 31/3/1977 وذلك لمرور اكثر من 15 يوماً على تاريخ تبلغهم كتاب مجلس الانماء والاعمار رقم 1278/1 تاريخ 30/3/2016 دون ان يرد منهم أي جواب بهذا الخصوص،
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 979/2017/أ تاريخ 4/12/2017،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء بئر ومحطة ضخ رشدبين وخزانات لمياه الشفة لبلدات ذكرون، بدبهون وبطرام مع تأمين طريق الوصول الى خزان بطرام (قضاء الكوره - محافظة لبنان الشمالي) المبينة مواقعها باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الأولى اعلاه والمبينة ارقامها على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الأولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 آذار 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: سيزار أبي خليل