All legislation

مرسوم Decree No. 2564 22/03/2018

اعفاء السيد جوزيف مخايل نصير مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان من مهام وظيفته ووضعه تحت تصرف وزير الخارجية والمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
2564
Date
22/03/2018
Official Gazette
Issue 14, 29/03/2018, p. 1428
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2564 تاريخ 22/03/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة) وتعديلاته،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 وتعديلاته المتضمن احكاماً خاصة تتعلق بموظفي الفئة الأولى لا سيما المادة /3/ منه،

بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 (تنظيم قطاع المياه) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 7343 تاريخ 31/1/2002 المتضمن تعيين السيد جوزيف مخايل نصير رئيس مجلس ادارة - مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/2/2018 وبتاريخ 21/3/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعفي السيد جوزيف مخايل نصير مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان من مهام وظيفته ووضع تحت تصرف وزير الخارجية والمغتربين.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل