المادة 1
اعفي السيد جوزيف مخايل نصير مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان من مهام وظيفته ووضع تحت تصرف وزير الخارجية والمغتربين.
مرسوم Decree No. 2564 22/03/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة) وتعديلاته،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 وتعديلاته المتضمن احكاماً خاصة تتعلق بموظفي الفئة الأولى لا سيما المادة /3/ منه،
بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 (تنظيم قطاع المياه) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 7343 تاريخ 31/1/2002 المتضمن تعيين السيد جوزيف مخايل نصير رئيس مجلس ادارة - مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/2/2018 وبتاريخ 21/3/2018،
يرسم ما يأتي:
اعفي السيد جوزيف مخايل نصير مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان من مهام وظيفته ووضع تحت تصرف وزير الخارجية والمغتربين.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل