المادة 1
عين السيد جان يوسف جبران (مواليد 10/4/1963) رئيساً لمجلس ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لمدة ثلاث سنوات.
مرسوم Decree No. 2565 22/03/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1974 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 (تنظيم قطاع المياه)،
بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات والمؤسسات العامة،
بناء على المرسوم رقم 14596 تاريخ 14/6/2005 (النظام الداخلي في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان)،
بناء على المرسوم رقم 14915 تاريخ 5/7/2005 (تنظيم مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وتحديد ملاكها وسلسلة الرتب والرواتب وشروط الاستخدام فيها)،
بناء على المرسوم رقم 2564 تاريخ 22/3/2018 (اعفاء السيد جوزيف مخايل نصير مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان من مهام وظيفته ووضعه تحت تصرف وزير الخارجية والمغتربين)،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/2/2018،
يرسم ما يأتي:
عين السيد جان يوسف جبران (مواليد 10/4/1963) رئيساً لمجلس ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لمدة ثلاث سنوات.
عين السيد جان يوسف جبران مديراً عاماً لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
يقدم السيد جبران عند مباشرته العمل وكأحد شروط هذه المباشرة تصريحاً موقعاً منه يبين فيه الاملاك المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجته واولاده القاصرون (في حال وجودهم) وذلك عملاً بأحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 وتعديلاته (الاثراء غير المشروع).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل