All legislation

مرسوم Decree No. 2568 22/03/2018

اعفاء السيد جمال عبد اللطيف كريم مدير عام مؤسسة مياه لبنان الشمالي من مهام وظيفته ووضعه تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء

Type
مرسوم · Decree
Number
2568
Date
22/03/2018
Official Gazette
Issue 14, 29/03/2018, p. 1429
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2568 تاريخ 22/03/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 وتعديلاته المتضمن احكاماً خاصة تتعلق بموظفي الفئة الأولى لا سيما المادة /3/ منه،

بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 وتعديلاته (تنظيم قطاع المياه).

بناء على المرسوم رقم 7420 تاريخ 15/2/2002 المتعلق بتعيين السيد جمال عبد اللطيف كريم رئيس مجلس ادارة - مدير عام مؤسسة مياه لبنان الشمالي،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/2/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعفي السيد جمال عبد اللطيف كريم مدير عام مؤسسة مياه لبنان الشمالي من مهام وظيفته ووضع تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل