المادة 1
اعفي السيد جمال عبد اللطيف كريم مدير عام مؤسسة مياه لبنان الشمالي من مهام وظيفته ووضع تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء.
مرسوم Decree No. 2568 22/03/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 وتعديلاته المتضمن احكاماً خاصة تتعلق بموظفي الفئة الأولى لا سيما المادة /3/ منه،
بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 وتعديلاته (تنظيم قطاع المياه).
بناء على المرسوم رقم 7420 تاريخ 15/2/2002 المتعلق بتعيين السيد جمال عبد اللطيف كريم رئيس مجلس ادارة - مدير عام مؤسسة مياه لبنان الشمالي،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/2/2018،
يرسم ما يأتي:
اعفي السيد جمال عبد اللطيف كريم مدير عام مؤسسة مياه لبنان الشمالي من مهام وظيفته ووضع تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل