All legislation

مرسوم Decree No. 2569 22/03/2018

ترفيع السيد خالد بركات عبيد مدير الشؤون المالية في مؤسسة مياه لبنان الشمالي من الفئة الثانية الى الفئة الأولى وتعيينه رئيس مجلس ادارة - مدير عام المؤسسة المذكورة

Type
مرسوم · Decree
Number
2569
Date
22/03/2018
Official Gazette
Issue 14, 29/03/2018, p. 1429-1430
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2569 تاريخ 22/03/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1974 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 (تنظيم قطاع المياه)،

بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات والمؤسسات العامة،

بناء على المرسوم رقم 14913 تاريخ 5/7/2005 (تنظيم مؤسسة مياه لبنان الشمالي وتحديد ملاكها وسلسلة الرتب والرواتب وشروط الاستخدام فيها)،

بناء على قرار رئيس مجلس ادارة - مدير عام مؤسسة مياه لبنان الشمالي رقم 122/6 تاريخ 6/5/2006 المتضمن تصنيف السيد عبيد في وظيفة مدير الشؤون المالية في ملاك مؤسسة مياه لبنان الشمالي - فئة ثانية،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/2/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رفع السيد خالد بركات عبيد مدير الشؤون المالية في مؤسسة مياه لبنان الشمالي من الفئة الثانية الى الفئة الأولى وعين مديراً عاماً لمؤسسة مياه لبنان الشمالي.

المادة 2

عين السيد خالد بركات عبيد رئيساً لمجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي لمدة ثلاث سنوات.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل