المادة 1
اعفي السيد أحمد حسن نظام مدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي من مهام وظيفته ووضع تحت تصرف وزير الطاقة والمياه.
مرسوم Decree No. 2570 22/03/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 وتعديلاته المتضمن احكاماً خاصة تتعلق بموظفي الفئة الأولى لا سيما المادة /3/ منه،
بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 وتعديلاته (تنظيم قطاع المياه)،
بناء على المرسوم رقم 7419 تاريخ 15/2/2002 المتعلق بتعيين السيد أحمد نظام رئيس مجلس ادارة - مدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/2/2018،
يرسم ما يأتي:
اعفي السيد أحمد حسن نظام مدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي من مهام وظيفته ووضع تحت تصرف وزير الطاقة والمياه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل