All legislation

مرسوم Decree No. 2571 22/03/2018

تعيين السيد وسيم صلاح ضاهر رئيس مجلس ادارة - مدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

Type
مرسوم · Decree
Number
2571
Date
22/03/2018
Official Gazette
Issue 14, 29/03/2018, p. 1430-1431
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2571 تاريخ 22/03/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1974 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 (تنظيم قطاع المياه)،

بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات والمؤسسات العامة،

بناء على المرسوم رقم 14600 تاريخ 14/6/2005 (النظام الداخلي في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي)،

بناء على المرسوم رقم 14913 تاريخ 5/7/2005 (تنظيم مؤسسة مياه لبنان الجنوبي وتحديد ملاكها وسلسلة الرتب والرواتب وشروط الاستخدام فيها)،

بناء على المرسوم رقم 2570 تاريخ 22/3/2018 (اعفاء السيد أحمد حسن نظام مدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي من مهام وظيفته ووضعه تحت تصرف وزير الطاقة والمياه)،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/2/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد وسيم صلاح ضاهر (مواليد 1/1/1975) رئيساً لمجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي لمدة ثلاث سنوات.

المادة 2

عين السيد وسيم صلاح ضاهر مديراً عاماً لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي.

المادة 3

يقدم السيد ضاهر عند مباشرة العمل وكأحد شروط هذه المباشرة تصريحاً موقعاً منه يبين فيه الاملاك المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجته واولاده القاصرون (في حال وجودهم) وذلك عملاً بأحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 وتعديلاته (الاثراء غير المشروع).

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل