All legislation

مرسوم Decree No. 2676 05/04/2018

الترخيص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الاجنبية «تشزفي» "CESVI" مركزه: حارة البلانة - قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
2676
Date
05/04/2018
Official Gazette
Issue 16, 12/04/2018, p. 1701-1703
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2676 تاريخ 05/04/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر بتاريخ 3/8/1909،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الاجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 11184 تاريخ 5/7/2014 المتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع لجمعية اجنبية بإسم: «تشزفي»"CESVI" مركزه: حارة البلانة - قضاء المتن،

بناء على موافقة وزارة الخارجية والمغتربين بكتابها رقم 5985/5 تاريخ 22/4/2017،

بعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 7913/ا ع/و/وز تاريخ 8/9/2014،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص بانشاء فرع في لبنان للجمعية الاجنبية المسماة: "تشزفي" "CESVI

مركزه: حارة البلانة - العقار رقم 274 - القسم رقم 7 - ملك ايلان رعد زوين - قضاء المتن.

غايته:

1 - المؤسسة لا تهدف للربح.

2- هي مؤسسة علمانية ومستقلة، تهدف الى تعزيز القيم الاخلاقية للتضامن الانساني وفكرة العدالة الاجتماعية لديها غرض مؤسساتي وفق الشرعة الدولية لحقوق الانسان وغيرها من المواثيق الدولية، الا وهو تحقيق اعمال المساعدة الانسانية والتنمية، تعزيز انشطة التعاون من اجل التنمية على الصعيد المحلي كما الدولي، وتعزيز خبرات التطوع ومساعدة السكان المحرومين بسبب التخلف، والبؤساء بسبب الحروب والكوارث الطبيعية والبيئية، وسكان الدول الفقيرة والنامية، وتلك التي يمر اقتصادها بمراحل انتقالية، وكل البلدان التي تشهد اوضاعاً صعبة وهي بحاجة ماسة او بحالة طوارئ وفي الحالات الاخيرة التدخل من اجل تقديم المساعدة الانسانية.

3- لهذه الغاية وعلى سبيل المثال لا الحصر، تستطيع المؤسسة:

أ - اجراء الدراسات والمشاريع والابحاث من اجل ترويج ودعم برامج التعاون مع البلدان النامية وفق المبادئ والشروط المنصوص عنها في القانون رقم 49 تاريخ

26/ شباط 1987 والتعديلات اللاحقة مع اقرار الملائمة من وزارة الخارجية بموجب المادة 28 من القانون المذكور اعلاه ووفق الانظمة والقوانين الاخرى المطبقة.

ب - القيام بأعمال التوظيف والاختيار والتدريب المهني وارسال الى البلدان النامية و/أو مناطق التدخل تقنيين ايطاليين و/أو محليين ومتطوعين بشكل عام وفق القوانين الايطالية من اجل التعاون على التنمية.

ت - ترويج و/أو تحقيق برامج التعاون و/أو التنمية والطوارئ والتأهيل المعدة من قبل منظمات دولية (الامم المتحدة والوكالات المتخصصة والاتحاد الاوروبي، الخ...)والهادفة الى الانخراط في كافة قطاعات الحياة الاقتصادية والاجتماعية مع تعيين متطوعين وخبراء وبالتعاون مع المعنيين، وبما يتماشى وخطط التنمية المحلية.

ث - اقتراح مبادرات معلوماتية حول التنمية والتخلف ومشاكل السلام والتسلح والصحة والطفولة والبيئة وتحرير النساء وتكافؤ الفرص، وحول حقوق الاقليات بالتعاون مع الهيئات العامة والخاصة والجمعيات الشاملة والثقافية.

ج - المساهمة في زيادة المعرفة وتعميقها اكثر في البلدان النامية حول الواقع العام والثقافة والعلوم التقنية الايطالية لترويج برامج التعاون من اجل التنمية.

ح - تعزيز الحقوق الانسانية ولا سيما الحقوق المتعلقة بالصحة وحقوق الاطفال والشباب.

خ - تعزيز حماية البيئة والحق في المياه.

د - الترويج للتدريب والماجستير وغيرها من المبادرات المتعلقة بالاهداف الخاصة بالمؤسسة.

ذ - تطوير نشاطات التضامن مع الشعوب والمنظمات المكافحة لكل اشكال العنصرية والظلم ولحماية المبادئ الاساسية المنصوص عنها في الشرعة العالمية لحقوق الانسان.

ر - القيام بنشاطات جمع التبرعات والاموال، سواء مباشرة و/أو عبر هيئات اخرى وبأية وسيلة لتحقيق اهدافها الخاصة.

ز - تحقيق انشطة التحرير والتوثيق والبحث، ونشر المقالات والكتيبات والكتب ومواد الاعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة، باستثناء الصحف اليومية والتي من شأنها المساهمة في تحفيز الرأي العام حول اهداف المؤسسة وبشكل عام تنظيم وتعزيز وادارة اي نشاط ثقافي، مباشرة او غير مباشرة، يعود على الاهداف الاجتماعية للمؤسسة، ولا سيما تلك الآيلة الى التحفيز على التعاون الدولي والتربية على التنمية.

س - المساهمة في انخراط المهاجرين في بلدنا.

ش - دعم انشطة لصالح المهاجرين الايطاليين.

ص - دعم الانشطة المؤسساتية للتعاون والمساعدة لصالح البلدان النامية، وتحقيق المشاريع الاجتماعية الوطنية والاوروبية على اساس الخبرة والمنهجية المكتسبة لمشاريع دولية.

ض - تعزيز حملات توعية للرأي العام حول نشاطات المؤسسة وحول المشاكل المتعلقة بالبلدان النامية ومناطق التدخل، ايضاً من خلال المنشورات ولتعميم المقالات الدورية والوثائق والبحوث وكل مادة بحثية ذات طابع اعلامي.

ط - تعزيز وتحقيق برامج مكافحة الكوارث، وبرامج التدخل وحل النزاعات.

ظ - تعزيز او المشاركة في البرامج التجارية العادلة والتضامنية.

ع - تعزيز ومشاركة في برامج التمويل الاخلاقي والاجتماعي والقروض الصغيرة.

غ - القيام بأنشطة تدريب مهني.

ف - العمل كوكالة خدمات و/أو التعاون مع اشخاص وهيئات ومؤسسات ومنظمات وسلطات محلية ودولية وشركات تعمل في مجال التعاون اللامركزي والدولي.

ق - الانتساب و/أو الاشتراك مباشرة في الهيئات والنقابات والاجهزة والاتحادات الوطنية والدولية التي تتمتع بالاهداف نفسها و/أو مشابهة و/أو مماثلة.

ك - تعزيز التبني الوطني و/أو الدولي والحضانة العائلية مباشرة و/أو عبر اجهزتها الداخلية، ودعم كل المهتمين بهذا الشأن من خلال برامج تدريبية حول الموضوع، وانشطة مباشرة لتقديم المساعدة، واتصالات بمراجع او هيئات او منظمات او اشخاص مختصين بالتبني الوطني و/أو الدولي.

ل - تشجيع التبني عن بعد.

من اجل تحقيق الاهداف المذكورة اعلاه، يمكن ان تشارك المؤسسة، الآن او فيما بعد، في تأسيس اتحادات وجمعيات وهيئات ومنظمات بشكل عام، قائمة او في طور التأسيس، مقرها في ايطاليا و/أو الخارج ولديها اهداف مشابهة لاهداف المؤسسة.

يمكن ان تقوم المؤسسة بأي نشاط او عمل تراه ضرورياً، مناسباً او مفيداً من اجل تحقيق الاهداف المؤسساتية، بما في ذلك الاعمال الاقتصادية والمالية والارثية بشكل عام، والاموال المنقولة المحققة والعملية، لمتابعة الاهداف المؤسساتية نفسها.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

ممثلو الفرع في لبنان:

الأب عبدو جرجس رعد

جورج يوسف خلف

مارلا يوسف عيد

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق