المادة 1
الموافقة على انسحاب بلدية نمرين وبكوزا من عضوية اتحاد بلديات الضنية.
مرسوم Decree No. 2694 05/04/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)، لا سيما المادة /115/ منه،
بناء على المرسوم رقم 13730 تاريخ 11/12/2004 (انشاء اتحاد بلديات الضنية)،
بناء على المرسوم رقم 834 تاريخ 6/6/2017 (انشاء اتحاد بلديات جرد الضنية)،
بناء على قرار بلدية نمرين وبكوزا رقم 1/2018 تاريخ 2/1/2018 (الموافقة على الانسحاب من اتحاد بلديات الضنية والانضمام الى اتحاد بلديات جرد الضنية)،
بناء على قرار اتحاد بلديات جرد الضنية رقم 2/2018 تاريخ 23/1/2018 (الموافقة على انضمام بلدية نمرين وبكوزا الى الاتحاد)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
الموافقة على انسحاب بلدية نمرين وبكوزا من عضوية اتحاد بلديات الضنية.
الموافقة على انضمام بلدية نمرين وبكوزا الى اتحاد بلديات جرد الضنية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق