All legislation

مرسوم Decree No. 2694 05/04/2018

انسحاب بلدية نمرين وبكوزا من اتحاد بلديات الضنية والانضمام الى اتحاد بلديات جرد الضنية - قضاء المنية الضنية - محافظة لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
2694
Date
05/04/2018
Official Gazette
Issue 16, 12/04/2018, p. 1703
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2694 تاريخ 05/04/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)، لا سيما المادة /115/ منه،

بناء على المرسوم رقم 13730 تاريخ 11/12/2004 (انشاء اتحاد بلديات الضنية)،

بناء على المرسوم رقم 834 تاريخ 6/6/2017 (انشاء اتحاد بلديات جرد الضنية)،

بناء على قرار بلدية نمرين وبكوزا رقم 1/2018 تاريخ 2/1/2018 (الموافقة على الانسحاب من اتحاد بلديات الضنية والانضمام الى اتحاد بلديات جرد الضنية)،

بناء على قرار اتحاد بلديات جرد الضنية رقم 2/2018 تاريخ 23/1/2018 (الموافقة على انضمام بلدية نمرين وبكوزا الى الاتحاد)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

الموافقة على انسحاب بلدية نمرين وبكوزا من عضوية اتحاد بلديات الضنية.

المادة 2

الموافقة على انضمام بلدية نمرين وبكوزا الى اتحاد بلديات جرد الضنية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق