المادة 1
عين السيد رزق جرجس رزق (مواليد 12/8/1969) رئيساً لمجلس ادارة مؤسسة مياه البقاع لمدة ثلاث سنوات.
مرسوم Decree No. 2573 22/03/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 (تنظيم قطاع المياه)،
بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات والمؤسسات العامة،
بناء على المرسوم رقم 14598 تاريخ 14/6/2005 (النظام الداخلي في مؤسسة مياه البقاع)،
بناء على المرسوم رقم 14916 تاريخ 5/7/2005 (تنظيم مؤسسة مياه البقاع وتحديد ملاكها وسلسلة الرتب والرواتب وشروط الاستخدام فيها)،
بناء على المرسوم رقم 2572 تاريخ 22/3/2018 (اعفاء السيد مارون الياس مسلم مدير عام مؤسسة مياه البقاع من مهام وظيفته ووضعه تحت تصرف وزير الطاقة والمياه)،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/2/2018،
يرسم ما يأتي:
عين السيد رزق جرجس رزق (مواليد 12/8/1969) رئيساً لمجلس ادارة مؤسسة مياه البقاع لمدة ثلاث سنوات.
عين السيد رزق جرجس رزق مديراً عاماً لمؤسسة مياه البقاع.
يقدم السيد رزق عند مباشرة العمل وكأحد شروط هذه المباشرة تصريحاً موقعاً منه يبين فيه الاملاك المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجته واولاده القاصرون (في حال وجودهم) وذلك عملاً بأحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 وتعديلاته (الاثراء غير المشروع).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل