إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 80 منه،
بناء على مرسوم الاسقاط رقم 407 تاريخ 28/03/2018 القاضي بإسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) لحساب املاك الدولة الخصوصية واستبداله بقناة خرسانية حديثة في منطقة شحور العقارية - قضاء صور،
بناء على كتاب مالكي العقار رقم 1784 لشراء العقار رقم 1787 من منطقة شحور العقارية قضاء صور المسجل لدى المديرية العامة للشؤون العقارية بالرقم 2013/2017 تاريخ 2/10/2017،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 16/11/2017 الموافق عليه من معالي وزير المالية بالاحالة رقم 22588/2017 تاريخ 12/12/2017 والمحضر الموضوع بتاريخ 10/1/2018،
بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 3671/ر.م تاريخ 28/12/2017،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
يباع فضلة عقار الدولة رقم 1787 من منطقة شحور العقارية، قضاء صور، البالغة مساحته /228/م.م، بحصة 300 سهماً لكل من السادة خديجة حسن خليل وتغريد ابراهيم الزين، وبحصة 200 سهماً لكل من السادة فاطمة حسن الزين، مي حسن الزين، احمد عارف حسن الزين، علي حسن الزين، منى حسن الزين، حسين حسن الزين، محمد حسن الزين، داليا حسن الزين ومريم حسن الزين ومالكي العقار الملاصق، بسعر /75.000/ل.ل للمتر المربع الواحد اي بمبلغ اجمالي قدره /17.100.000/ ل.ل (سبعة عشر مليوناً وماية الف ليرة لبنانية).
يدفع ثمن العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 آذار 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل