All legislation

مرسوم Decree No. 2574 22/03/2018

تعيين السيد سامي حسن علويه رئيس مجلس الادارة - مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

Type
مرسوم · Decree
Number
2574
Date
22/03/2018
Official Gazette
Issue 14, 29/03/2018, p. 1432-1433
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2574 تاريخ 22/03/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 وتعديلاته (تنظيم قطاع المياه)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 14/8/1954 وتعديلاته (انشاء المصلحة الوطنية لنهر الليطاني)،

بناء على المرسوم رقم 2445 تاريخ 11/2/2000 (تحويل سلاسل رواتب مستخدمي المصلحة الوطنية لنهر الليطاني)،

بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة والمؤسسات العامة،

بناء على المرسوم رقم 7493 تاريخ 1/3/2002 (اقرار مبدأ التفرغ لرئيس مجلس ادارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني)،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/2/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد سامي حسن علويه (مواليد 14/12/1982) رئيساً لمجلس ادارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لمدة ثلاث سنوات.

المادة 2

عين السيد علويه مديراً عاماً للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني (مركز شاغر).

المادة 3

يقدم السيد علويه عند مباشرة العمل وكأحد شروط هذه المباشرة تصريحاً موقعاً منه يبين فيه الاملاك المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجته واولاده القاصرون (في حال وجودهم) وذلك عملاً بأحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 وتعديلاته (الاثراء غير المشروع).

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل