All legislation

مرسوم Decree No. 2695 05/04/2018

تصديق تخطيط طريق بين دير عمار وسجن مجدليا (محافظة لبنان الشمالي - قضاء المنية - الضنية)

Type
مرسوم · Decree
Number
2695
Date
05/04/2018
Official Gazette
Issue 16, 12/04/2018, p. 1704-1706
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2695 تاريخ 05/04/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على قراري مجلس الوزراء رقم 71 تاريخ 22/1/2015 ورقم 8 تاريخ 29/4/2015،

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني رقم 4/2017 تاريخ 15/3/2017 بالموافقة على تخطيط طريق بين دير عمار وسجن مجدليا،

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 473/2017/أ تاريخ 21/6/2017،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدق تخطيط طريق بين دير عمار وسجن مجدليا المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم الموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار.

المادة 2

تستملك اقسام العقارات المصابة بالتخطيط المصدق بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطح المرفق به وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس