المادة 1
صدق تخطيط طريق بين دير عمار وسجن مجدليا المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم الموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار.
مرسوم Decree No. 2695 05/04/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على قراري مجلس الوزراء رقم 71 تاريخ 22/1/2015 ورقم 8 تاريخ 29/4/2015،
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني رقم 4/2017 تاريخ 15/3/2017 بالموافقة على تخطيط طريق بين دير عمار وسجن مجدليا،
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 473/2017/أ تاريخ 21/6/2017،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
صدق تخطيط طريق بين دير عمار وسجن مجدليا المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم الموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار.
تستملك اقسام العقارات المصابة بالتخطيط المصدق بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطح المرفق به وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس