All legislation

مرسوم Decree No. 2678 05/04/2018

قبول هبة مقدمة من المؤسسة المتحدة لقطع الغيار لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
2678
Date
05/04/2018
Official Gazette
Issue 16, 12/04/2018, p. 1708
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2678 تاريخ 05/04/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من المؤسسة المتحدة لقطع الغيار لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن محرك لآلية نوع Defender وتقدر قيمة الهبة بحوالي /9.000.000/ ل.ل. (تسعة ملايين ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل