المادة 1
قبلت الهبة المقدمة من المؤسسة المتحدة لقطع الغيار لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن محرك لآلية نوع Defender وتقدر قيمة الهبة بحوالي /9.000.000/ ل.ل. (تسعة ملايين ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 2678 05/04/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2018،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من المؤسسة المتحدة لقطع الغيار لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن محرك لآلية نوع Defender وتقدر قيمة الهبة بحوالي /9.000.000/ ل.ل. (تسعة ملايين ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل