إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 14/7/2016 والمسجل بالرقم 3733/2016 من السادة نقابة المهندسين في بيروت بصفتها تملك العقارين رقم 13 و16 ومالك العقارين 17 و29 من منطقة الصفرا العقارية - قضاء كسروان والملاصقين لقناة المياه التي تحمل الرقم 31 المتضمن طلبهم الموافقة على اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية تمهيداً لبيعه وافق القوانين والانظمة النافذة.
بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 3733/2016 تاريخ 11/8/2016 .
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية قسم من قناة ري تحمل الرقم (31 من منطقة الصفرا العقارية - قضاء كسروان البالغة مساحته /235م2/ (مائتان وخمسة وثلاثون متر مربعا تقريبا) المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - أ) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم تمهيدا لبيعه وفق القوانين والانظمة النافذة.
على طالبي الاسقاط القيام بالاعمال التالية:
أ - اظهار حدود القسم موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا.
ب - تسديد تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لاسقاط هذه القناة.
يبقى طالبو الاسقاط مسؤولين عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 آذار 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: سيزار أبي خليل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل