All legislation

قرار Decision No. 593 19/03/2018

سحب بيان العلم والخبر رقم 1339 تاريخ 18/10/2008 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة:«لجنة المغتربين الإنمائية حناويه» مركزها: حناويه - قضاء صور

Type
قرار · Decision
Number
593
Date
19/03/2018
Official Gazette
Issue 14, 29/03/2018, p. 1462
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 593 تاريخ 19/03/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1339 تاريخ 18/10/2008 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «لجنة المغتربين الإنمائية حناويه» مركزها: حناويه - قضاء صور

بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 22222 تاريخ 20/11/2017 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولا،

بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 15748/اع/و/وز تاريخ 22/12/2017

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

سحب بيان العلم والخبر رقم 1339 تاريخ 18/10/2008 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «لجنة المغتربين الإنمائية حناويه» للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آذار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق