إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من شركة رسامني يونس ش.م.ل» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وتقدر قيمتها بحوالي /120.000.000/ل.ل (فقط مئة وعشرون مليون ليرة لبنانية).
النوع
الماركة
تاريخ الصنع
رقم الهيكل
جيب سياحي
نيسان باترول
2018
جيب
نيسان باترول
2018
JN8AY2NY5J9351334
JN8AY2NY5J9351377
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 نيسان 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل