إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على احكام قانون السير رقم 243 تاريخ 22/10/2012 لا سيما المادة 190 منه،
بناء على القانون رقم 63 تاريخ 17/10/2017 المنشور في الجريدة الرسمية - العدد 49 تاريخ 19/10/2017 تحويل لوحات الأوتوبيسات العمومية الى أوتوبيسات صغيرة MINI BUS )،
بناء على إقتراح رئيس مجلس إدارة - مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 127/2017 - 2018 تاريخ 19/12/2017)،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُعتمد لقبول وتنفيذ طلبات الراغبين في تحويل لوحات الأوتوبيسات العمومية إلى لوحات أوتوبيسات عمومية صغير (ميني باص) القواعد والأصول التطبيقية التالية:
1- ان يكون صاحب طلب التحويل مالكا للوحة الأوتوبيس العمومية التي يريد تحويلها ومسجلة بإسمه وليست عليها وقوعات وبريئة من أية قيود وحقوق للغير.
2- أن يتقدم بطلبه الى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات خلال المدة المحددة بسنة والتي تنتهي في 18/10/2018، مصحوبا بإخراج قيده ورخصة سير الأوتوبيس ولوحاته وبراءة الذمة الممنوحة لهذه الغاية من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وأن تكون رسوم السير السنوية المتوجبة عليه مسددة بكاملها.
تتم عملية التحويل على اساس اعتبار كل مقعد من المقاعد المسجلة بلوحات الأوتوبيسات العمومية التي يزيد عدد مقاعدها على الخمسة عشر مقعداً مساوياً لمقعد واحد من لوحات الأوتوبيسات الصغيرة (ميني باص) التي يتراوح عدد مقاعدها بين تسعة مقاعد وخمسة عشر مقعداً.
يُعطى مالك لوحات الأوتوبيس العمومية المحولة الى لوحات أوتوبيس صغيرة (ميني باص) قسيمة بالأجزاء المتبقية بعد التحويل من عدد المقاعد المسجل بها صالحة بدورها للتحويل الى لوحات أوتوبيس عمومية صغيرة (ميني باص).
يُسمح لكل مالك لوحة أوتوبيس عمومية يزيد عدد مقاعدها عن الخمسة عشر مقعداً وبرغب في تحويلها بشكل مؤقت الى لوحة أوتوبيس عمومية صغيرة واحدة (ميني باص) من خمسة عشر مقعداً وما دون بشرط بقائها في عهدته وملكيته أن يتقدم بطلب خاص يضمنه إقراره وتصريحه الواضح مع تعهد منظم لدى كاتب العدل بهذا المعنى ووفقاً للأصول الواردة في المادة الأولى من هذا القرار، دون أن تخضع عملية التحويل في هذه الحالة لأي رسم.
تكون قسائم الإجزاء المتبقية بحوزة مالك لوحة الأوتوبيس العمومية المحولة قابلة للتنازل عنها وبيعها وشرائها ممن بحوزتهم قسائم اجزاء مماثلة بثمن أربعمئة الف ليرة لبنانية لكل مقعد طبقاً للفقرة 2 من المادة 190 من قانون السير رقم 243 تاريخ 22/10/2012 ليجوز الحق لمالك قسائم الأجزاء المكتملة امتلاك لوحة أوتوبيس عمومية ميني باص عدد مقاعدها بين تسعة مقاعد وخمسة عشر مقعد.
يتوجب على مالك اللوحة المحولة الى لوحة أوتوبيس عمومية صغيرة أن يسجلها ويضعها بالتزامن مع عملية التحويل على سيارة MINIBUS مستوفية للشروط الفنية والميكانيكية لا يزيد عمرها عن الخمس سنوات.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 آذار 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق