إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المفصلة ادناه والمقدمة من شركة «كومرسيال اند ترادنغ ريسورسز ش.م.ل. (CTR)" لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - الطبابة العسكرية وهي عبارة عن ادوية، تقدر قيمتها بحوالي /21.318.000/ل.ل. (فقط واحد وعشرون مليوناً وثلاثماية وثمانية عشر الف ليرة لبنانية).
النوع
وجهة استعماله
الوحدة
الكمية
تاريخ الصلاحية
يستعمل للغثيان
/740/
2020/5
يستعمل كفيتامين D
/1040/
2019/6
Odansetron biogaran 8mg 4cp
BTS
Cholecalciferol biogaran 1000.000 UISL buvable I ampoule x2
BTS
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 نيسان 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف
وزير الصحة العامة
الامضاء: غسان حاصباني
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل