All legislation

مرسوم Decree No. 2680 05/04/2018

قبول هبة مقدمة من شركة «كومرسيال اند ترادنغ ريسورسز ش.م.ل. (CTR)" لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
2680
Date
05/04/2018
Official Gazette
Issue 16, 12/04/2018, p. 1709-1710
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2680 تاريخ 05/04/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المفصلة ادناه والمقدمة من شركة «كومرسيال اند ترادنغ ريسورسز ش.م.ل. (CTR)" لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - الطبابة العسكرية وهي عبارة عن ادوية، تقدر قيمتها بحوالي /21.318.000/ل.ل. (فقط واحد وعشرون مليوناً وثلاثماية وثمانية عشر الف ليرة لبنانية).

النوع

وجهة استعماله

الوحدة

الكمية

تاريخ الصلاحية

يستعمل للغثيان

/740/

2020/5

يستعمل كفيتامين D

/1040/

2019/6

Odansetron biogaran 8mg 4cp

BTS

Cholecalciferol biogaran 1000.000 UISL buvable I ampoule x2

BTS

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل