المادة 1
تقسم بلدة مشتى حمود الى احياء، وينشأ حي ضمنها «الحي الجنوبي».
قرار Decision No. 603 21/03/2018
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته (قانون المختارين والمجالس الاختيارية)، لا سيما المادة (3) منه،
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،
بناء على قرار بلدية مشتى حمود رقم (60) تاريخ 11/11/2017 (المتضمن الموافقة على تسمية حي من احياء بلدية مشتى حمود)،
بناء على الكتاب المقدم من رئيس بلدية مشتى حمود والمرفق فيه تواقيع الاهالي المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 23353 تاريخ 5/12/2017، والمتعلق بطلب تسمية حي جديد ضمن نطاق بلدية مشتى حمود.
بناء على كتاب مدير عام الاحوال الشخصية رقم 3428/م تاريخ 17/1/2017 والذي اشار فيه الى ان عدد سكان مشتى حمود يبلغ 4465 نسمة،
يقرر ما يأتي:
تقسم بلدة مشتى حمود الى احياء، وينشأ حي ضمنها «الحي الجنوبي».
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 آذار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق