All legislation

قرار Decision No. 603 21/03/2018

انشاء حي جديد في بلدية مشتى حمود محافظة عكار

Type
قرار · Decision
Number
603
Date
21/03/2018
Official Gazette
Issue 14, 29/03/2018, p. 1463-1464
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 603 تاريخ 21/03/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته (قانون المختارين والمجالس الاختيارية)، لا سيما المادة (3) منه،

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،

بناء على قرار بلدية مشتى حمود رقم (60) تاريخ 11/11/2017 (المتضمن الموافقة على تسمية حي من احياء بلدية مشتى حمود)،

بناء على الكتاب المقدم من رئيس بلدية مشتى حمود والمرفق فيه تواقيع الاهالي المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 23353 تاريخ 5/12/2017، والمتعلق بطلب تسمية حي جديد ضمن نطاق بلدية مشتى حمود.

بناء على كتاب مدير عام الاحوال الشخصية رقم 3428/م تاريخ 17/1/2017 والذي اشار فيه الى ان عدد سكان مشتى حمود يبلغ 4465 نسمة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تقسم بلدة مشتى حمود الى احياء، وينشأ حي ضمنها «الحي الجنوبي».

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آذار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق