إن وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 196/أد تاريخ 17/8/2007
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «التطوير العلمي والتربوي» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24039 تاريخ 12/12/2017
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «التطوير العلمي والتربوي» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 196/أد تاريخ 17/8/2007
واصبح على النحو التالي:
مركزها: القلمون - شارع الحزام الداخلي - طريق الîلل - العقار رقم 414 - مجمع الرضا - بلوك B - الطابق الرابع.
بدلا من:
طرابلس - شارع الإصلاح - بناية كبارة - الطابق الارضي.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته،
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 آذار 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق