All legislation

علم وخبر Notice of association No. 590 16/03/2018

تأسيس جمعية بإسم: «المركز الاميركي للثقافة والتعليم» American Cultural & Educational Center ACEC مركزها: بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
590
Date
16/03/2018
Official Gazette
Issue 14, 29/03/2018, p. 1464-1465
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 590 تاريخ 16/03/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المركز الاميركي للثقافة والتعليم» American Cultural & Educational Center ACEC

والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15434 تاريخ 28/8/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«المركز الاميركي للثقافة والتعليم»

مركزها: بعلبك - شارع الأرز - ملك مودرن انترناشيونال سكول - الطابق الارضي.

غايتها: 1 - المساهمة في التقارب بين الثقافات والأديان المتعددة، وذلك من خلال نشاطات شبابية، وإقامة الندوات والمحاضرات واللقاءات.

2- نشر الوعي لأهمية التعليم والعمل على جودة التعليم والرفع من مستواه.

3- تنمية قدرات الشباب وتمكينه من اللغات الأجنبية وتوجيهية في الداخل والخارج نحو اختصاصات تلبي حاجة المجتمع.

4- خلق علاقات شراكة وتعاون مع الإدارات والجمعيات ذات الإهتمام المشترك، ومع الجامعات المحلية والمدارس والبلديات عبر تنظيم نشاطات ثقافية واجتماعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. حسين فضل الله زعيتر

هويدا محمود شريف

هنادي مشهور ابو حمدان

علي فضل الله زعيتر

الياس انطوان براك

سينتيا بسام حبشي

حسين علي زعيتر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور حسين فضل الله زعيتر.

American Cultural & Educational Center ACEC

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 اذار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق