All legislation

علم وخبر Notice of association No. 591 16/03/2018

تأسيس جمعية بإسم: «الهيئة الإنمائية لعائلة المصري وأنسبائهم» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
591
Date
16/03/2018
Official Gazette
Issue 14, 29/03/2018, p. 1465-1466
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 591 تاريخ 16/03/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الهيئة الإنمائية لعائلة المصري وأنسبائهم» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4129 تاريخ 27/2/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«الهيئة الإنمائية لعائلة المصري وأنسبائهم»

مركزها: طرابلس - التل - شارع المالية - العقار رقم 48 - القسم رقم 67 - بلوك A - سنتر فتال - ملك محمد طارق محمد سليم المصري - الطابق الخامس - قضاء طرابلس.

غايتها: إن الغاية من تأسيس الجمعية هي:

1- إجتماعية: المساهمة في توطيد التعارف والتلاحم والتواصل بين ابناء العائلة المقيمين في لبنان وفي بلاد الإغتراب وبث روح التعاون والمودة فيما بينهم لتنمية القدرات البشرية وتعزيز دور العائلة على المستوى الإجتماعي والمدني والبلدي وتوطيد العلاقة في لبنان والمهجر والعمل على خلق مجتمع متجانس.

2- ثقافية وتربوية: المساهمة في العمل على تطوير المجتمع من الناحية العملية والثقافية بشكل عام.

3- الحركة الشبابية: المساهمة في الإهتمام بالشباب وتنظيم وتأهيل كوادر للتفاعل مع المجتمع المدني.

4- المساهمة في مساعدة ودعم المرأة ليكون لها دور فاعل في الجتمع.

5- المساهمة في مساعدة الأطفال عبر دورات تأهيلية شبابية وتربوية ليكون للطفل دور فاعل في المجتمع وغرز فيه حب الوطن.

6- بيئية: المساهمة في التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والعمل على المحافظة على البيئة بجميع اشكالها.

7- خيرية: المساهمة في محاربة الفقر بين افراد المجتمع ومساعدة المحتاجين.

8- صحية: المساهمة في إقامة مراكز صحية وإفتتاح مراكز طبية ودور العجزة والمشردين.

9- إنمائية: المساهمة في تنفيذ مشاريع إنمائية وإجتماعية بالتعاون مع الجميع بكل ما يخدم المجتمع.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ماهر سمير المصري

محمد نبيل المصري

محمد طارق محمد سليم المصري

فادي هيسم المصري

بسام محمد عصام المصري

نبيل علي المصري

محمد سليم علي المصري

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي هيسم المصري

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آذار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق