المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«الهيئة الإنمائية لعائلة المصري وأنسبائهم»
مركزها: طرابلس - التل - شارع المالية - العقار رقم 48 - القسم رقم 67 - بلوك A - سنتر فتال - ملك محمد طارق محمد سليم المصري - الطابق الخامس - قضاء طرابلس.
غايتها: إن الغاية من تأسيس الجمعية هي:
1- إجتماعية: المساهمة في توطيد التعارف والتلاحم والتواصل بين ابناء العائلة المقيمين في لبنان وفي بلاد الإغتراب وبث روح التعاون والمودة فيما بينهم لتنمية القدرات البشرية وتعزيز دور العائلة على المستوى الإجتماعي والمدني والبلدي وتوطيد العلاقة في لبنان والمهجر والعمل على خلق مجتمع متجانس.
2- ثقافية وتربوية: المساهمة في العمل على تطوير المجتمع من الناحية العملية والثقافية بشكل عام.
3- الحركة الشبابية: المساهمة في الإهتمام بالشباب وتنظيم وتأهيل كوادر للتفاعل مع المجتمع المدني.
4- المساهمة في مساعدة ودعم المرأة ليكون لها دور فاعل في الجتمع.
5- المساهمة في مساعدة الأطفال عبر دورات تأهيلية شبابية وتربوية ليكون للطفل دور فاعل في المجتمع وغرز فيه حب الوطن.
6- بيئية: المساهمة في التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والعمل على المحافظة على البيئة بجميع اشكالها.
7- خيرية: المساهمة في محاربة الفقر بين افراد المجتمع ومساعدة المحتاجين.
8- صحية: المساهمة في إقامة مراكز صحية وإفتتاح مراكز طبية ودور العجزة والمشردين.
9- إنمائية: المساهمة في تنفيذ مشاريع إنمائية وإجتماعية بالتعاون مع الجميع بكل ما يخدم المجتمع.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ماهر سمير المصري
محمد نبيل المصري
محمد طارق محمد سليم المصري
فادي هيسم المصري
بسام محمد عصام المصري
نبيل علي المصري
محمد سليم علي المصري
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي هيسم المصري