All legislation

قرار Decision No. 703 03/04/2018

إنشاء بلدية في قرية كفريا قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي

Type
قرار · Decision
Number
703
Date
03/04/2018
Official Gazette
Issue 16, 12/04/2018, p. 1712
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 703 تاريخ 03/04/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)، لا سيما المادة 41 منه،

بناء على الطلب المقدم من اهالي قرية كفريا المسجل لدى قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 7643 تاريخ 28/3/2018 والمتعلق بطلب استحداث بلدية في قرية كفريا،

بناء على قرار بلدية لبعا رقم 84 تاريخ 21/12/2017،

بناء على قرار بلدية بقسطا رقم 9 تاريخ 5/2/2018،

بناء على قرار بلدية كفرجرة رقم 71 تاريخ 27/12/2017،

بناء على قرار بلدية كرخا رقم 13 تاريخ 8/2/2018،

بناء على قرار بلدية الصالحية رقم 30 تاريخ 21/12/2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ في قرية كفريا في محافظة لبنان الجنوبي - قضاء صيدا، بلدية تُعرف باسم "بلدية كفريا".

المادة 2

يكون النطاق الاداري لبلدية كفريا وفقا للخريطة المرفقة بالملف.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 نيسان 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق