المادة 1
تنشأ في قرية كفريا في محافظة لبنان الجنوبي - قضاء صيدا، بلدية تُعرف باسم "بلدية كفريا".
قرار Decision No. 703 03/04/2018
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)، لا سيما المادة 41 منه،
بناء على الطلب المقدم من اهالي قرية كفريا المسجل لدى قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 7643 تاريخ 28/3/2018 والمتعلق بطلب استحداث بلدية في قرية كفريا،
بناء على قرار بلدية لبعا رقم 84 تاريخ 21/12/2017،
بناء على قرار بلدية بقسطا رقم 9 تاريخ 5/2/2018،
بناء على قرار بلدية كفرجرة رقم 71 تاريخ 27/12/2017،
بناء على قرار بلدية كرخا رقم 13 تاريخ 8/2/2018،
بناء على قرار بلدية الصالحية رقم 30 تاريخ 21/12/2017،
يقرر ما يأتي:
تنشأ في قرية كفريا في محافظة لبنان الجنوبي - قضاء صيدا، بلدية تُعرف باسم "بلدية كفريا".
يكون النطاق الاداري لبلدية كفريا وفقا للخريطة المرفقة بالملف.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 نيسان 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق