All legislation

علم وخبر Notice of association No. 594 19/03/2018

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية بيروت أليف» {Beirut alive} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
594
Date
19/03/2018
Official Gazette
Issue 14, 29/03/2018, p. 1466-1467
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 594 تاريخ 19/03/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية بيروت أليف» {Beirut alive} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19505 تاريخ 11/10/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية بيروت أليف» {Beirut alive}

مركزها: بيروت - العقار رقم 1713 - القسم رقم 10 - ملك جهاد منير سعاده.

غايتها: - تتعاطى الجمعية النشاطات التربوية والتعليمية والاجتماعية والصحية التالية:

1- توثيق الروابط الإجتماعية بين أهالي بيروت والنهوض بهم علمياً وإجتماعياً وتعزيز التعاون والتعاضد بينهم.

2- تأمين المنح والقروض الدراسية للطلاب وتشجيع المتفوقين منهم عن طريق المؤسسات التربوية وغيرها.

3- رعاية شؤون أبناء بيروت وتأمين المساعدات للمستحقين.

4- السعي لتقديم المساعدات الإقتصادية والطبية والعلاجية والاستشفائية عن طريق إنشاء المستوصفات التي تقدم العناية الصحية للأرامل والمعوزين والتعاون مع كافة المؤسسات التربوية والإجتماعية والصحية الخاصة والرسمية التي تتلاءم أهدافها وأهداف الجمعية.

5- رعاية وتعليم أبناء الفقراء ورعاية الأيتام والأرامل والمعوزين.

6- تنظيم وإقامة الحفلات والمهرجانات والمعارض والنشاطات والندوات وإقامة الحلقات والندوات والبرامج العلمية والإجتماعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

الامير خالد الامير وليد شهاب

د. مازن جهاد سعاده

صبحي عفيف الدرزي

بكر محمد حلاوي

انس بلال الملا

سمير محمد الخطيب

بهاء فضل المصري

محمد محمود يموت

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد محمود يموت.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آذار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق