المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية بيروت أليف» {Beirut alive}
مركزها: بيروت - العقار رقم 1713 - القسم رقم 10 - ملك جهاد منير سعاده.
غايتها: - تتعاطى الجمعية النشاطات التربوية والتعليمية والاجتماعية والصحية التالية:
1- توثيق الروابط الإجتماعية بين أهالي بيروت والنهوض بهم علمياً وإجتماعياً وتعزيز التعاون والتعاضد بينهم.
2- تأمين المنح والقروض الدراسية للطلاب وتشجيع المتفوقين منهم عن طريق المؤسسات التربوية وغيرها.
3- رعاية شؤون أبناء بيروت وتأمين المساعدات للمستحقين.
4- السعي لتقديم المساعدات الإقتصادية والطبية والعلاجية والاستشفائية عن طريق إنشاء المستوصفات التي تقدم العناية الصحية للأرامل والمعوزين والتعاون مع كافة المؤسسات التربوية والإجتماعية والصحية الخاصة والرسمية التي تتلاءم أهدافها وأهداف الجمعية.
5- رعاية وتعليم أبناء الفقراء ورعاية الأيتام والأرامل والمعوزين.
6- تنظيم وإقامة الحفلات والمهرجانات والمعارض والنشاطات والندوات وإقامة الحلقات والندوات والبرامج العلمية والإجتماعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
الامير خالد الامير وليد شهاب
د. مازن جهاد سعاده
صبحي عفيف الدرزي
بكر محمد حلاوي
انس بلال الملا
سمير محمد الخطيب
بهاء فضل المصري
محمد محمود يموت
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد محمود يموت.