All legislation

علم وخبر Notice of association No. 599 20/03/2018

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية الإجتماعية للتنمية والتعاضد» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
599
Date
20/03/2018
Official Gazette
Issue 14, 29/03/2018, p. 1467-1469
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 599 تاريخ 20/03/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الإجتماعية للتنمية والتعاضد» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5714 تاريخ 8/3/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«الجمعية الإجتماعية للتنمية والتعاضد»

مركزها: بيروت - رأس بيروت - العقار رقم 2342 - سادات تاور - ملك فايز دبغي - الطابق الخامس.

غايتها: 1 - خلق روح التعاضد والتعاون والتضامن والعمل الجماعي بين أعضائها والغير بشكل عام على كافة الاصعدة الإنسانية والخيرية والإجتماعية والفكرية والثقافية والتراثية والتربوية والإنمائية والعمرانية والإقتصادية والأسرية والبيئية والصحية والطبية والصناعية والزراعية والحرفية والسياحية والترفيهية والفنية والمعلوماتية والعلمية والتكنولوجية، وذلك في سبيل خدمة الإنسان والمجتمع وتحسين اوضاع المواطنين والمواطنات على كافة الأصعدة المذكورة، والمساهمة عبر العمل المشترك في تأمين رعايتهم والإهتمام بكافة شؤونهم وحاجاتهم وتقديم المنح والمساعدات والأدوية والطبابة والإستشفاء والرعاية الصحية والطبية لهم، وتحفيز التنمية الإقتصادية الإجتماعية المستدامة والعناية بالأطفال وذوي الحاجات الخاصة وخلق فرص عمل للشباب والمساهمة في مكافحة الأمية والقضاء على الفقر والبطالة وتشجيع الإندماج الإجتماعي وتطوير التنمية المحلية وقدرات المجتمعات المحلية.

2- تأسيس وإدارة كافة النوادي والمراكز والمعاهد والمؤسسات المتعلقة بغايات الجمعية المذكورة اعلاه والمساهمة فيها.

3- تأسيس وإدارة الحضانات والمدارس الخاصة والإبتدائية والمتوسطة والثانوية والمعاهد والجامعات، الأكاديمية والمهنية والتقنية، ومراكز تدريب وتأهيل وتعليم تقني ومهني وحرفي، ودعم كافة أنواع ومراحل التأهيل والتدريب والتعليم المهني والتقني من أجل المساهمة في رفع مستوى المواطنين وإنخراطهم في سوق العمل والإنتاج وجعلهم عناصر فاعلة ومفيدة في المجتمع والمساهمة فيها ودعمها لتحقيق غايات الجمعية.

4- تأسيس وإدارة دور التأهيل ونواد ومراكز العناية الصحية والمستوصفات والمستشفيات والمختبرات ودور العجزة ومراكز العناية الإجتماعية والنفسية والصحية والعلاجية والوقائية والمساهمة فيها ودعمها لتحقيق غايات الجمعية.

5- تقديم المساعدات الطبية والإستشفائية والإجتماعية والخدمات الرعائية والصحية والإجتماعية.

6- تقديم المنح والمساعدات.

7- تأسيس وإدارة مراكز ابحاث ومراكز دراسات وتوثيق والمساهمة فيها ودعمها لتحقيق غايات الجمعية.

8- تعزيز بيئة تمكين وتطوير الأعمال وتنمية قدرات الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذوي الدخل المحدود وبناء القدرات وتثقيف وتمكين جيل الشباب وتطوير العقلية الريادية والإبداعية وتطوير جيل جديد من رجال الأعمال.

9- القيام بكل ما من شأنه المساهمة في رفع الحرمان والفقر والأمية عن المواطنين في جميع الأراضي اللبنانية والعمل مع الأجهزة الحكومية على التحقيق الفعلي للإنماء المتوازن.

10- إقامة وخلق وتطوير وتنظيم وتنفيذ وتشجيع وتفعيل ودعم مهرجانات ومعارض وندوات ومؤتمرات ومحاضرات ولقاءات ودورات تدريبية وورش عمل ونشاطات وفعاليات وبرامج ومشاريع وخطط عمل في كافة المجالات التي تهم المجتمع المدني وتتعلق بغايات الجمعية والمساهمة فيها.

11- التنسيق مع الهيئات العامة والحكومية والرسمية والخاصة والإدارات الرسمية ومؤسسات وجمعيات المجتمع المدني في سبيل تنفيذ أهداف الجمعية والتواصل مع جمعيات في لبنان والخارج.

تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها عبر مختلف الوسائل المشروعة والقانونية بمختلف الأنشطة والمبادرات وجميع الأعمال القانونية تحقيقاً لأهدافها وإصدار النشرات والدوريات وإستعمال مختلف الوسائل المكتوبة والمنشورة والمصورة والتلفزيونية والسينمائية والإلكترونية والإنترنت ووسائل التواصل الإجتماعية والإلكترونية الحديثة وغيرها من وسائل النشر والإعلام والإعلان والإتصال والتواصل بهدف تحقيق أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. مياده موسى بيدس

احمد محمود سلام

رمزي عبد الرحمن عبد الفتاح

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة مياده موسى بيدس.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 آذار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق