ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 644 تاريخ 6/5/2009
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية - الدنماركية لرجال الأعمال» المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21814 تاريخ 14/11/2017
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة:
«الجمعية اللبنانية - الدنماركية لرجال الأعمال» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 644 تاريخ 6/5/2009
واصبح على النحو التالي:
اسمها: «الجمعية الدنماركية اللبنانية للأعمال»
بدلا من:
«الجمعية اللبنانية - الدنماركية لرجال الأعمال»
{DANISH LEBANESE BUSINESS ASSOCIATION}
على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 آذار 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق