All legislation

علم وخبر Notice of association No. 666 28/03/2018

تأسيس جمعية بإسم: "Great Lebanon" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
666
Date
28/03/2018
Official Gazette
Issue 16, 12/04/2018, p. 1713-1714
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 666 تاريخ 28/03/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "Great Lebanon" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 23963 تاريخ 12/12/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - الحمرا - العقار رقم 897 - القسمين رقم 16 و21 - بناية îيلا الحمرا - ملك ماهر ابراهيم الرفاعي - الطابق الاول.

غايتها:

1- رفع المستوى الثقافي في لبنان.

2- القيام بكافة الأعمال والنشاطات الثقافية العامة ذات الطابع التربوي والعلمي والإجتماعي.

3- إقامة الندوات الفكرية والأدبية والعلمية للمساهمة في رفع مستوى الثقافة العامة.

4- إنشاء معاهد تربوية ثقافية ومراكز إجتماعية خيرية.

5- السعي في إيجاد منح أو مساعدات للدراسات العليا ودعم الكتب الثقافية والعلمية وطباعتها.

6- تكريم الطاقات البشرية المتميزة.

7- السعي لإصدار مجلة علمية ثقافية اجتماعية.

8- السعي في إقامة علاقات مع الجمعيات والمعاهد الثقافية بما يخدم ثقافة المواطن وأهداف الجمعية.

9- إحياء المناسبات الثقافية والفنية والإجتماعية.

10- إقامة دورات تكوينية وورش توجيهية في شتى المجالات.

11- دعم المواهب وصقلها في ميادين (المسرح، والسينما، الموسيقى)

12- تنظيم معارض وندوات ومحاضرات وأيام ثقافية ومهرجانات وملتقيات دولية في شتى المجالات.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

علي محمد شرف الدين

عمر غسان السردوك

جسي اميل هاشم

هراتش قره بت قايزاقيان

ربيع ابراهيم الرفاعي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ربيع ابراهيم الرفاعي.

"Great Lebanon"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آذار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق