All legislation

علم وخبر Notice of association No. 692 29/03/2018

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية وادي الريم الأخضر» مركزها: قاع الريم - قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
692
Date
29/03/2018
Official Gazette
Issue 16, 12/04/2018, p. 1714-1715
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 692 تاريخ 29/03/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية وادي الريم الأخضر» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21663 تاريخ 14/11/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية وادي الريم الأخضر"

مركزها: قاع الريم - الشارع الرئيسي - قرب كنيسة مار شربل - العقار رقم 1518 - ملك وزارة التربية - قضاء زحلة.

غايتها:

1- الإهتمام بالأمور الثقافية والإجتماعية في البلدة.

2- تطوير المفاهيم الإجتماعية وتوعية المرأة.

3- تمكين المرأة في مختلف المجالات.

4- القيام بنشاطات ثقافية إجتماعية وإنسانية.

5- تفعيل دور المرأة في المجتمع.

6- إنشاء مشاريع يدوية وحرفية من أجل تخفيف البطالة لدى أبناء البلدة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع لمختصة.

المؤسسات السيدات:

د. غاده فواز حاطوم

د. ليلى يوسف تنوري

لارا طانيوس شحاده

ليليان يوسف تنوري

نورما طانوس تنوري

ادال يوسف تنوري

فريال حنا علم

فاتن سجيع السغبيني

روزالي انطون الاسمر

امال ماريا يوسف صوايا

لينا الياس المنصب

زهى حنا كفوري

سلوى حنا نعمه

راشيل طانوس صقر

نهامي يوسف رزق

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة روزالي انطون الاسمر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آذار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق