ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1960 تاريخ 30/10/2013 وتعديله برقم 1523 تاريخ 25/7/2017
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «بيروت ترنّم» {BEIRUT CHANTS} المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19486 تاريخ 11/10/2017
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:
«بيروت ترنّم» {BEIRUT CHANTS} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1960 تاريخ 30/10/2013 وتعديله برقم 25/7/2017
واصبحت على النحو التالي:
غايتها: إقامة نشاطات سياحية وثقافية وترفيهية تشمل فيها تشمل أداء التراتيل والغناء الديني والنشاطات الموسيقية المتنوعة كما والعزف على الأدوات الموسيقية المختلفة كالبيانو والكمان وغيرها وإقامة مهرجانات وعروضات لخدمة الغاية أعلاه.
على أن يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلا من:
-إقامة نشاطات ثقافية دينية ترفيهية تشمل فيما تشمل أداء التراتيل والغناء الديني والنشاطات الموسيقية المتنوعة كما والعزف على الأدوات الموسيقية المختلفة كالبيانو والكمان وغيرها وإقامة عروضات ورقصات تثقيفية جميعها تخدم الغاية أعلاه.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 آذار 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق