All legislation

علم وخبر Notice of association No. 693 29/03/2018

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية الخيرية الإجتماعية لبلدة علمات» مركزها: علمات - قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
693
Date
29/03/2018
Official Gazette
Issue 16, 12/04/2018, p. 1715-1716
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 693 تاريخ 29/03/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية الإجتماعية لبلدة علمات» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13619 تاريخ 5/7/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"الجمعية الخيرية الإجتماعية لبلدة علمات"

مركزها: علمات - العقار رقم 1358 - ملك نادي التضامن الثقافي - الطابق الاول - قضاء جبيل.

غايتها:

1- إشاعة الألفة والتعاون بين أبناء البلدة.

2- العمل على إنماء البلدة بمشاريع زراعية وعمرانية وإحياء التراث.

3- إقامة الأنشطة الإجتماعية التي تنمي روح المواطنة عند الفرد والجماعة.

4- الإهتمام بقضايا البلدة الحياتية.

5- مساعدة العائلات المحتاجة.

6- مساعدة الطلاب المتفوقين.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع لمختصة.

المؤسسون السادة:

د. عاطف جميل عواد

د. نسيم محمد حيدر احمد

د. حكمت حسين الغداف

نزيه حسين عواد

سمير نجيب خير الدين

خليل ابراهيم عواد

هيسم نجيب حيدر

علي حسين عواد

حسام محمد حيدر احمد

رشيد علي حيدر احمد

عماد علي عواد

احسان محمد عواد

علي حسين عواد

نور الدين علي حيدر حسن

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي حسين عواد.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آذار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق